صيام التَّطوع لمن عليه قضاء
المقدمة:
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أمّا بعد:
فإن الشريعة الإسلامية، قد حثَّت على صوم التطوع، ورغَّبت فيه. فقد جاء عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صام يوماً في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا»(1). فهذا فضل عظيم لمن صام يوماً في سبيل الله.
والصوم عبادة من أجلِّ العبادات، وقربة من أشرف القربات، وطاعة مباركةٌ لها آثارها العظيمة الكثيرة العاجلة والآجلة، من تزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وحفظ الجوارح والحواس من الفتن والشرور، وتهذيب الأخلاق.
وباب التطوع واسع، ومحله كل أيام السنة عدا الأيام المنهي عنها، ويدخل فيه: صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والست من شوال، وصيام يوم وإفطار يوم، وثلاثة أيام من كل شهر...
فهل يشترط لمن يريد صيام التطوع، أن يكون قد أكمل ما عليه من الفرض، ثم يصوم تطوعاً؟ أم أن له أن يصوم تطوعاً، ولو كان عليه هناك فرضٌ من الصيام؟
هذا ماسأذكره في هذا البحث، والذي هو بعنوان: (صيام التَّطوع لمن عليه قضاء). وبيان أقوال العلماء، والقول الراجح إن شاء الله تعالى.
سائلاً من الله تعالى التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل.
ويشتمل هذا البحث على النقاط التالية:
1. تعريف الصوم.
2. تعريف التطوع، وأنواعه.
3. تعريف القضاء.
4. حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء.
5. أدلة أقوال الفقهاء في حكم صوم التطوع قبل القضاء.
6. القول الراجح في حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء.
7. الخاتمة.
فأقول مستعيناً بالله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل:
تعريف الصوم:
1. تعريف الصوم في اللغة:
الصَّوْمُ: صامَ يَصُوم صَوْماً وصِياماً، ورجل صائمٌ وصَوْمٌ من قومٍ: صُوَّامٍ وصُيّامٍ وصُوَّمٍ وصُيَّم، والصوم: تَرْكُ الطعامِ، والشَّرابِ، والنِّكاحِ.(2)
قال الرازي: "والصوم أيضاً: الإمساك عن الطُّعم، وقد صَامَ الرجل من باب: قال، وصِيَاماً أيضاً، وقوم صُوَّمٌ بالتشديد وصُيَّم أيضاً، ورجلٌ صَوْمانُ: أي صائم"(3).
2. تعريف الصوم في الشرع:
الصوم في الشرع: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية.(4)
تعريف التطوع، وأنواعه:
1. تعريف التطوع في اللغة:
التَّطَوُع بالشيء: التبرع به، والمُطَّوِّعَةُ: الذين يتطوعون بالجهاد.(5)
قال الخليل: "والتَّطوُّعُ: ما تبرّعتَ به، ممّا لا يلزمك فريضته، والمُطّوِّعة (بكسر الواو وتثقيل الحرفين): القوم الذين يتطوّعون بالجهاد يخرجون إلى المُرابَطات"(6). وقال الجرجاني: "التطوع: اسمٌ لما شُرِع زيادةً على الفرض والواجبات "(7).
2. تعريف التطوع في الشرع:
جاء في فقه العبادات للمالكية، التّطوع: "هو ما يطلب فعله زيادةً على المكتوبة طلباً غير جازم، إما على سبيل النَّدب، أو السنَّة، أو الرَّغيبة(8).(9) وقال الشّربيني الشافعي: "والتطوع التقرّب إلى الله تعالى بما ليس بفرضٍ من العبادات"(10).
3. أنواع صيام التطوع:
أنواع صيام التطوع(11) ما يلي:
أ- صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»(12). قال صاحب المراقي: "ويندب كونها، أي الثلاثة الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر"(13).
ب- صوم يومي الاثنين والخميس، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحِب أن يعرض عملي وأنا صائم»(14).
ج- صوم ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوّال، كان كصيام الدهر»(15).
د- صوم يوم عرفة لغير الحاجّ(16)، لحدِيث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده»(17). وأما الحاجّ فيستحب له الفطر، لحديث أم الفضل -رضي الله عنها- قالت: «شك الناس يوم عرفة، في صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- فبعثت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرابٍ فشربه»(18).
هـ- صوم يوم عاشوراء، لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «...وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله»(19).
ح- صوم عشر ذي الحجة، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(20).
ط- صوم شهر محرم، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل»(21).
ي- صوم شهر شعبان، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان»(22).
ك- صوم يوم وإفطار يوم، لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام»(23).
ل- النفل المطلق: وهو مالم يثبت عند الشارع كراهته، ولا يخصص بوقت، لعموم ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صام يوماً في سبيل الله، بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا»(24).
تعريف القضاء:
1. تعريف القضاء في اللغة:
القضاء في اللغة، عرَّفه زكريا الأنصاري، فقال: "القضاء فعل الشيء خارج وقته"(25). وقال الجرجاني: "القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب"(26).
2. تعريف القضاء في الشرع:
القضاء في الشرع: هو فعل كل ما خرج وقت أدائه.
فقد جاء في الفقه المالكي، أن القضاء "هو استدراك (تحصيل) ما خرج وقته ليسقط عن الذمة"(27).
وقال السيوطي في منظومته المسماه بالكوكب الساطع:
وفعلُ كلٍّ أو فبعضِ ما مضى *** وقتٌ له مستدرِكاً به القضا.(28)
فقد ذكر السيوطي تعريف القضاء، وهو فعل كل ماخرج وقته، وقيل: فعل ماخرج بعض وقته، والصحيح الأول، كما تقدم في تعريف المالكية، وكما رجحه السيوطي في شرحه لهذا البيت.(29)
حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء:
اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان إلى ثلاثة أقوال، وإليك بيان مذاهب الفقهاء، وأقوالهم:
- مذهب الحنفيّة:
ذهبت الحنفية: إلى جواز التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة. فقد نقل الكاساني، عن أصحابه من الحنفية الجواز، فقال: "ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ولو كان للوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته المضيق وأنه مكروه"(30). وقال الزيلعي الحنفي: "ولا يكْره صوم التّطوّع لمن عليه قضاء رمضان، إلّا روايةً عن أحمد: أنّه لا يجوز ممّن عليه فرضٌ"(31). وقال ابن نجيم الحنفي: "ولهذا له التّطوّع قبل القضاء؛ لأنّه يكره له تأخير الواجب عن وقته المضيّق"(32). وقال ابن عابدين: "قوله: (جاز التطوع قبله) ولو كان الوجوب على الفور لكره؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته المضيق"(33).
والسبب في قول الحنفية، إنه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء، هو أن القضاء لا يجب على الفور في القول المعتمد عندهم، وإنما هو على التراخي، إذ لو كان الوجوب على الفور لكره التطوع؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته المضيق. قال الكاساني مبينا أن الأمر بالقضاء لا يجب في وقت معين من الأوقات، وإنما يجب في مطلق الوقت، ما نصّه: "وحكى القدوري عن الكرخي: أنه كان يقول في قضاء رمضان أنه مؤقت بما بين رمضانين. وهذا غير سديد، بل المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت، لما ذكرنا أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض فيجري على إطلاقه... وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه" (34). وبمثل قول الكاساني في عدم وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، قال الرازي في كتابه: تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(35). وكذلك جاء هذا النص في (الكتاب) للحنفية(36)، وفي (درر الحكام شرح مجلة الأحكام)(37).
- مذهب المالكيّة:
ذهبت المالكية إلى كراهة التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان. قال الدردير: "وكره تطوع بصيام قبل صوم نذر غير معين أو قبل قضاءٍ وكفارة بصوم، وأما المعين فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه؛ لأنه فوته لغير عذر"(38). ومعنى قوله: "وأما المعين فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه" فإنه يقصد به النذر المعين، فإنه يجوز التطوع قبله، ولا يجوز التطوع في زمنه، إذ لو تطوع في زمن الفعل فيكون قد أبطل الفعل ويلزمه قضاء النذر، فقد جاء في فقه العبادات للمالكية: "يكره صوم التطوع قبل صوم واجب غير معين كقضاء رمضان وكفارة ونذر، وإن عين كنذر يوم معين حرم التطوع فيه"(39).
وقد بيَّن الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، أنه يكره التطوع بالصوم مطلقا قبل القضاء سواء كان التطوع مؤكدا أو غير مؤكد، فقال: "يكره التّطوّع بالصّوم لمن عليه صومٌ واجبٌ كالمنذور والقضاء والكفّارة، وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريّته، وهذا بخلاف الصّلاة فإنّه يحرّم كما تقدّم، وظاهر (كلام) المصنّف الكراهة مطلقًا، سواءٌ كان صوم التّطوّع الّذي قدّمه على الصّوم الواجب غير مؤكّدٍ أو كان مؤكّدًا كعاشوراء وتاسوع ذي الحجّة، وهو كذلك على الرّاجح"(40). وبمثل قول الدسوقي، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير.(41) وكذلك قال الجزيري في كتابه: الفقه على المذاهب الأربعة.(42)
- مذهب الشّافعيّة:
ذهبت الشّافعيّة إلى كراهة التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان، وهذا القول موافق لمذهب المالكية، كما تقدم. فقد جاء في فقه العبادات للشافعية: "ويكره التطوع بصيام يوم وعليه قضاء فرض"(43). وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: "ويكره التطوع بصيام يوم وعليه قضاء فرض، لأن أداء الفرض أهم من التطوع"(44).
- مذهب الحنابلة:
للحنابلة قولان في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهما:
1. الحرمة.
2. الجواز.
قال ابن قدامة: "واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض، فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه... وروي عن أحمد: أنه يجوز له التطوع"(45).
وممن نقل الحرمة في صوم التطوع قبل قضاء رمضان من الحنابلة، أبو النجا الحجاوي، في كتابه الإقناع، فقال: "ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح، ولو اتسع الوقت"(46). وكذلك المرداوي في كتابه الإنصاف، فقال: "وقال في الكبرى أيضاً: ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه، وعنه: يجوز"(47). وقال ابن ضويّان: "ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه"(48). وبمثل هذا الكلام، قال مرعي بن يوسف الحنبلي، في كتابه (دليل الطالب)(49). وكذلك ما تقدم عن ابن قدامة في كتابه المغني.
وممن نقل الجواز في صوم التطوع قبل قضاء رمضان من الحنابلة، ابن قدامة في كتابه المغني، والمرداوي في كتابه الإنصاف، كما تقدم، وقد جاء في فقه العبادات للحنابلة، ما نصه: "يجوز التطوع بالصوم لمن كان عليه قضاء رمضان"(50).
- مذهب الظاهرية:
ذهبت الظاهرية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان.
قال ابن حزم: "وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لا يقبل تطوع من عليه فرض... والصحيح في هذا الباب: أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه، فإنه لا يجزي أحداً أداه غيره في ذلك الوقت، وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه، أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح، فهذا لا يجزيه، أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط، فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه، أو يصلي صلاة نذر عليه، حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة... أما إذا دخل وقت الصلاة وفيه مهلة بعد، فلا خلاف بين أحد من المسلمين في جواز التطوع حينئذ، وبهذا جاءت النصوص، وأما من سافر في رمضان، أو مرض فهو غير مأمور بصيامه لرمضان، وغير منهي عن صيامه لغير رمضان، فله أن يصومه لما شاء من نذر، أو تطوع أو قضاء واجب"(51).
ومعنى كلام ابن حزم: أن الفرض إذا تعين في وقت مضيق، فلا يجوز الانشغال بغيره، بل يلزم أداؤه، أما إن كان وقت الفرض موسع، فيجوز التطوع قبل أدائه.
خلاصة أقوال الفقهاء في حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان:
للفقهاء في حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان ثلاثة أقوال، كالتالي:
القول الأول: الجواز، وبه قالت الحنفية، والحنابلة في قولٍ لهم، والظاهرية.
القول الثاني: الكراهة، وبه قالت المالكية والشافعية.
القول الثالث: الحرمة، وبه قالت الحنابلة.
أدلة أقوال الفقهاء في حكم صوم التطوع قبل القضاء:
أدلة الجواز:
استدل الحنفية، والحنابلة (على روايةٍ عندهم) والظاهرية: على جواز صوم التطوع قبل قضاء رمضان، بما يلي:
1. حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»(52). قالوا:(53) فهذا الحديث يدل على أن عائشة كانت تقضي الصوم الواجب عليها في شعبان، ومعلوم حرص عائشة على نفل الصيام كغيرها من أمهات المؤمنين. فهل يمكن أن نقول: أن عائشة كانت لا تصوم ستة أيام شوال، ولا يوم عرفة وعاشوراء؟ وهل يظن أنها لا تتطوع في هذه الأيام الفاضلة بصيام؟ الجواب: لا.
قال ابن حجر: "في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة (والزيادة: وذلك لمكان رسول الله) فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر إطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه"(54). وبمثله قال القرطبي في كتابه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)(55). وقد بيَّن ابن حجر، أنه لا يستدل بهذا الحديث على عدم جواز التطوع بالصوم قبل القضاء.(56)،كما سيأتي قوله لاحقاً.
2. واستدلوا(57)، على جواز التطوع بالصوم قبل القضاء: بالنظر، وذلك أن وقت القضاء لرمضان موسّع، لقوله تعالى: ﴿فََمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. ولو كان القضاء واجباً على الفور لكره التطوع قبل القضاء. قال ابن بطّال في شرح البخاري: "وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعده: أنه مؤدٍّ لفرضه غير مفرّط"(58).
ومن المقرّر عند الفقهاء: أن الواجب الموسّع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به. قال ابن رجب في القواعد: "القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض، هل له أن يتنفّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسّعة جاز التنفّل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصح"(59). وقال ابن قدامة معلِّلاً سبب الجواز: "لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها"(60).
وقد تقدم قول ابن حزم، في أنه إذا دخل وقت الفعل، وكان هناك مهلةٌ للتطوع، فلا خلاف بين أحدٍ من المسلمين في جواز التطوع قبل أداء ذلك الفعل.(61)
أدلة الكراهة:
استدل المالكية والشافعية على كراهة التطوع بالصوم قبل القضاء بما يلي:
1. أنه يلزم تأخير الواجب وعدم فوريّته.(62)
2. أن أداء الفرض أهم من التطوع، ولذلك يكره الانشغال بالتطوع قبل أداء الفرض.(63)
أدلة التحريم:
استدل الحنابلة على تحريم التطوع بالصوم قبل القضاء بما يلي:
1. حديث(64) أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه»(65). قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار، وهو حديث حسن.(66)
2. حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان».
قال ابن حجر: "استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مبنى على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك"(67). وقال العيني: "ولكن من أين ذلك لمن يقول به، والحديث ساكت عن هذا"(68)، وبمثله قال الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار)(69).
3. حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر»(70). وقد ذكر شيخنا العلامة القاضي العمراني، أن هذا الحديث قد أفاد تعليق الأجر المذكور على صوم رمضان كاملاً وإتباعه بست من شوال، فمن ابتغى هذا الأجر يلزمه أن يقضي ما فاته ليتحقق له صيام رمضان، ثم يصوم الست من شوال.
4. واستدلوا على منع التطوع بالصوم قبل القضاء، بالآثار الواردة في هذا المعنى، ومن هذه الآثار، ما يلي:
أ: عن حماد قال سألت إبراهيم وسعيد بن جبير، عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة.(71)
ب: وعن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- وسأله رجل، فقال: إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر. قال: لا بل ابدأ بحق الله فاقضه، ثم تطوع بعد ما شئت.(72)
ج: وعن عطاء: أنه كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب.(73)
د: وعن هشام عن أبيه قال: مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان، مثل الذي يسبِّح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.(74)
4. واستدلوا(75) على منع التطوع بالصوم قبل القضاء، بأن التطوع عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، وقياساً على الحج في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة.
قلت: القياس على الحج غير مسلّم؛ لأن وقت الحج معين، ولا يكفي الوقت فيه إلا لأداء الفريضة، بخلاف الصوم، فإن القضاء وقته موسع، وهناك وقت للتطوع قبله.
الراجح في حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان:
الأظهر في المسألة -والله أعلم- هو القول الأول، القائل بجواز إيقاع التطوع قبل صوم القضاء فيجوز صيام التطوع المحدد بزمنٍ معين؛ لأنه إذا فات وقته فات ثوابه، كستة أيام شوال، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء؛ لمن يكون عليه قضاء من رمضان؛ لأنه يجوز تأخير القضاء إلى شعبان من نفس العام. وهذا القول هو قول الحنفية وهو موافقٌ لقول المالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية.
وقد أجابوا عن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه». أن هذا الحديث غير صحيح. قال البهوتي: "الحديث يرويه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وفي سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره: ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل منه"(76). وقد ضعَّف الحديث الألباني، كما تقدَّم.
والقول بجواز التطوع قبل القضاء، قد صححه ابن قدامة، حيث ذكر الروايتين عن الحنابلة، ثم صحح الجواز.(77)
وقد اختار هذا القول، وهو جواز التطوع بالصوم قبل القضاء، الشيخ محمد بن عثيمين، حيث قال: "وهذا القول أظهر، وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لأن القياس فيه ظاهر"(78).
وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقالت: "من صام تطوعاً قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ما عليه أولاً، ثم يصوم تطوعاً بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم"(79).
ومع أن القول الراجح، هو جواز التطوع بالصوم قبل القضاء، إلا أن القضاء قد يضيق وقته، إذا أخَّره صاحبه إلى شهر شعبان، ولم يبق من شهر شعبان، إلا ما يكفي للقضاء، فعندئذٍ لا يصح النفل في هذا الوقت المضيَّق، بل يلزمه القضاء. قال بدر الدين العيني: "ومما يستفاد من هذا الحديث (حديث عائشة المتقدم، والذي فيه أنه كانت تؤخر القضاء إلى شعبان) أن القضاء موسّع ويصير في شعبان مضيقاً، ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان"(80). وبمثله قال ابن حجر في الفتح.(81) بل قد نص ابن ضويّان الحنبلي، على أن القضاء إن ضاق وقته، فيجب التتابع في القضاء، فقال: "إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت... فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- ولم يرو عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح"(82).
وبعد بيان القول الراجح، في جواز التطوع بالصوم قبل القضاء، إلا أن الأولى هو المسارعة إلى القضاء وتقديمه، وبناء عليه فلا تعارض بين الجواز، وبين المسارعة إلى القضاء (83)، وقد دلّ على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله تعالى: وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضت عليه»(84).
وعلى هذا يحمل قول سعيد بن المسيب: (لا يصلح -أي صوم العشر- حتى يبدأ رمضان). قال بدر الدين العيني: "معنى هذا الكلام: أن سعيداً لما سئل عن صوم العشر، والحال أن على الذي سأله قضاء رمضان، فقال: لا يصلح حتى يبدأ أولاً بقضاء رمضان، وهذه العبارة لا تدل على المنع مطلقاً، وإنما تدل على الأولوية"(85).
وقال الحافظ ابن حجر: "ظاهر قوله، جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان، إلا أن الأولى له أن يصوم الدّين أولاً؛ لقوله: لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد"(86).
الخاتمة:
الصحيح أنه يجوز صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن وقت القضاء موسع، إلا إذا ضاق وقت القضاء، ولم يبق من شعبان إلا ما يكفي للقضاء، فيلزمه حينئذٍ القضاء، وعدم الانشغال بالتطوع.
وعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء الواجب عليه، وعدم تأخيره، وهو أولى بالعناية؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى عفو ربه/ يونس عبد الرب فاضل الطلول.
بتاريخ/ 6ربيع الثاني 1428هـ الموافق 20/ 5/ 2007 م.
راجعه: علي بن عبد الرحمن دبيس، وعبد الوهاب بن مهيوب مرشد الشرعبي.
______________________
(1) صحيح البخاري 3/ 1044، برقم: 2685.
(2) انظر: لسان العرب 12/ 350، وانظر: القاموس المحيط 1/ 1460.
(3) مختار الصحاح 1/ 375.
(4) الكتاب 1/ 130، بدائع الصنائع 2/ 274، التلقين 1/ 173، المهذب 1/ 334، مغني المحتاج 1/ 427، المغني 3/ 32.
(5) مختار الصحاح 1/ 403.
(6)-كتاب العين 2/ 210، وانظر: أنيس الفقهاء 1/ 105.
(7) التعريفات 1/ 84.
(8) الرَّغيبةُ: الأَمرُ المَرْغوبُ فيه، لسان العرب 1/ 422.
(9) فقه العبادات- مالكي 1/ 193.
(10) مغني المحتاج 1/ 445.
(11) فقه العبادات - حنفي 1/ 136، مراقي الفلاح 1/ 240، فقه العبادات- مالكي 1/ 322، مغني المحتاج 1/ 445، العمدة 1/ 151، التذكرة 1/ 78، كفاية الأخيار 1/ 296، زاد المستقنع 1/ 238، منار السبيل 1/ 159، دليل الطالب 1/ 159، الإقناع 1/ 318.
(12) صحيح البخاري 2/ 699، برقم: 1880.
(13) مراقي الفلاح 1/ 240.
(14) سنن الترمذي 3/ 122، برقم: 747. قال الشيخ الألباني: صحيح، الجامع الصغير وزيادته 1/ 527، برقم: 5270.
(15) صحيح مسلم 2/ 822، برقم: 1164.
(16) العدة شرح العمدة 1/ 151.
(17) صحيح مسلم 2/ 818، برقم: 1162.
(18) صحيح البخاري 2/ 597، برقم: 1575.
(19) صحيح مسلم 2/ 818، برقم: 1162.
(20) سنن الترمذي 3/ 130، برقم: 757. قال الشيخ الألباني: صحيح، مختصر إرواء الغليل 1/ 184، برقم: 953.
(21) صحيح مسلم 2/ 821، برقم: 1163.
(22) صحيح البخاري 2/ 695، برقم: 1868.
(23) صحيح البخاري 3/ 1256، برقم: 3236.
(24) صحيح البخاري 3/ 1044، برقم: 2685.
(25) الحدود الأنيقة 1/ 76.
(26) التعريفات 1/ 226، وانظر: التعاريف 1/ 585، وانظر: المصباح المنير 2/ 507.
(27) فقه العبادات للمالكية 1/ 119.
(28) الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ص: 35.
(29) الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ص: 35.
(30) بدائع الصنائع 2/ 265.
(31) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/ 129.
(32) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/ 239.
(33) حاشية ابن عابدين 2/ 423.
(34) بدائع الصنائع 2/ 265.
(35) تحفة الملوك 1/ 146.
(36) الكتاب 1/ 130.
(37) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/ 441.
(38) الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 518- 519.
(39) فقه العبادات- مالكي 1/ 324.
(40) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 96.
(41) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/ 258.
(42) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 899.
(43) فقه العبادات- شافعي 1/ 562.
(44) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 899.
(45) المغني 3/ 86.
(46) الإقناع 1/ 316.
(47) الإنصاف 3/ 349.
(48) منار السبيل 1/ 159.
(49) دليل الطالب 1/ 159.
(50) فقه العبادات- حنبلي 1/ 391.
(51) الأحكام لابن حزم 3/ 309- 310.
(52) صحيح البخاري 2/ 689، برقم: 1849.
(53) فتح الباري- ابن حجر 4/ 191، عمدة القاري 11/ 56، نيل الأوطار 4/ 317.
(54) فتح الباري- ابن حجر 4/ 191.
(55) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3/ 205.
(56) فتح الباري - ابن حجر 4/ 191.
(57) انظر: بدائع الصنائع 2/ 265، حاشية ابن عابدين 2/ 423، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/ 239، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/ 129، الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 447، الأحكام لابن حزم 3/ 310.
(58) شرح البخاري 4/ 95.
(59) القواعد ص: 13.
(60) الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 447.
(61) انظر: الأحكام لابن حزم 3/ 310.
(62) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 96، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/ 258.
(63) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 899.
(64) المغني 3/ 86.
(65) مسند أحمد بن حنبل 2/ 352، برقم: 8606. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني: ضعيف، السلسلة الضعيفة 2/ 235، برقم: 838.
(66) مجمع الزوائد 3/ 179.
(67) فتح الباري - ابن حجر 4/ 191.
(68) عمدة القاري 11/ 56.
(69) نيل الأوطار 4/ 317.
(70) صحيح مسلم 2/ 822، برقم: 1164.
(71) مصنف عبد الرزاق 4/ 256، برقم: 7713.
(72) سنن البيهقي الكبرى 4/ 285، برقم: 8178.
(73) مصنف عبد الرزاق4/ 257، برقم: 7716.
(74) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 305، برقم: 9288.
(75) المغني 3/ 86، وانظر: الموسوعة الفقهية 28/ 100.
(76)كشاف القناع 2/ 334.
(77) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 447، وانظر: بغية الراغب في شرح دليل الطالب ص: 97.
(78) انظر: الشرح الممتع 6/ 448.
(79) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى: 2232.
(80) عمدة القاري 11/ 56
(81) فتح الباري- ابن حجر 4/ 191.
(82) منار السبيل 1/ 159.
(83) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى: 2232.
(84) صحيح البخاري 5/ 2384، برقم: 6137.
(85) عمدة القاري 11/ 54.
(86) فتح الباري 4/ 223.