مشروعية الزكاة في العسل المتخذ للقنية أو التجارة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-، أما بعد..
فهذا بيان زكاة العسل سواء اتُخِذ للقنية أو التجارة.
مشروعية الزكاة في العسل غير المتخذ للتجارة:
- المذهب الحنبلي:
أوجب الحنابلة الزكاة في العسل؛ قال ابن قدامة: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة؛ العشر؛ قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به. قال: لا بل أخذه منهم. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق.(1)
واستدلوا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان يؤخذ في زمانه من قِرب العسل من كل عشر قِرب قِربة من أوسطها» رواه أبو عبيد.(2) وعن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في العسل «في كل عشر قِرب قِربة» رواه أبو داود والترمذي؛ وقال الترمذي في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبير شيء.(3)
واستدلوا أيضاً بحديث سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال: «قلت: يا رسول الله إن لي نحلا؟ قال "أدِّ عشرها". قلت: فاحمِ إذاً جبلها؛ فحماه له» رواه ابن ماجة.(4)
- المذهب الحنفي:
والحنفية أوجبوا الزكاة في العسل كذلك؛ ولكن بشرط: إذا كان في أرض عشرية. قال أبو الحسين المرغياني: وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر(5)، ولا شيء في العسل إذا كان في أرض الخراج(6). ونسب النووي هذا القول إلى الأوزاعي(7)
واستدلوا لوجوب الزكاة في الأرض العشرية بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن: «في العسل العشر»(8)، ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.(9)
واستدلوا لعدم وجوب الزكاة في الأرض الخراجية بعدم وجوب العشر فيها وإنما يجب فيها الخراج؛ والعشر والخراج لا يجتمعان.(10)
- المذهب الشافعي:
واختلف قول الشافعي في زكاة العسل؛ فقال في القديم: يحتمل أن يجب فيه، وقال في الجديد: لا تجب.(11) قال النووي: وهو المذهب.(12)
وجه الأول ما روي أن بني شبابة بطناً من فهم: «كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نحل كان عندهم العشر من عشر قِرب قِربة»(13).
ووجه الثاني أنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض(14)؛ وذكر لهم المرغياني استدلالاً على عدم الوجوب بأن العسل متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم.(15)
- المذهب المالكي:
أما المالكية فلا يقولون بالزكاة في العسل. قال أبو عبد الله المغربي: ولا زكاة في الحلبة، ولا وفي شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في القطن، ولا في القصب، ولا الخشب.. وما أشبه ذلك، ولا في العسل، وقصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك(16) ونسبه في المغني إلى الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر.(17)
واستدلوا على ذلك بضعف الأحاديث الآمرة بالزكاة. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه.(18) واستدلوا بحديث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل الصدقة؛ فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز. فقال: المغيرة عدل رضي؛ لا تأخذ من العسل شيئا.(19)
نصاب زكاة العسل عند القائلين بها:
- المذهب الحنبلي:
اختلف الحنابلة في تقدير النصاب أولاً؛ هل هو بالقِرب أم بالأفراق؟ قال ابن قدامة: نصابه عشر قِرب والقربة مائة رطل(20) (وعليه فالنصاب ألف رطل)، وقال: قال أصحابنا: نصابه عشرة أفراق لأن الزهري قال في عشرة أفراق فرق؛ ووجهه ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أن أناسا سألوه؛:«فقالوا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لنا واديا ظاهرا فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم» رواه الجوزجاني؛ وهذا تقدير من عمر -رضي الله عنه- فيتعين المصير إليه(21)؛ ثم اختلفوا؛ فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: الفرق ستون رطلاً (وعليه فالنصاب ستمائة رطل)(22)، وقيل: الفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي فيكون نصابه مائة وستون رطلاً؛ قال أحمد في رواية أبي داود؛ قال الزهري: في عشرة أفراق فرق والفرق ستة عشر رطلا(23)؛ وقيل: هو مائة وعشرون رطلا(24) (وعليه فالنصاب ألف ومائتا رطل)؛ وقيل: أن الفرق ثلاثة آصع. قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فرقاً من طعام»(25) فقد بين أنه ثلاثة آصع، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء هو الفرق. وهذا هو المشهور فينصرف الإطلاق إليه.
- المذهب الحنفي:
اختلف مقدار النصاب عند الحنفية؛ فعن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجب في العسل قلّ أو كثُر لأن النصاب لا يعتبر (وهذا على أصله في عدم اشتراط النصاب في زكاة الزروع والحبوب)، وعن أبي يوسف -رحمه الله -: أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق (كما هو أصله في زكاة الزروع والحبوب)، وعنه: أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، وعن محمد -رحمه الله-: خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا لأنه أقصى ما يقدر به(26) (وعليه فالنصاب مائة وثمانون رطلا).
- المذهب الشافعي:
يصنف الشافعية العسل من الثمار ويدرجونه في كلامهم عن زكاة الزروع والثمار(27)، ولكنهم مع ذلك قد اختلفوا في نصاب العسل؛ قال النووي: فإن أوجبناه -أي الزكاة فيه- ففي اعتبار النصاب خلاف، المذهب اعتباره، وقال ابن القطان قولان كما سبق في الزيتون(28) وقال في سياق حديثه عن الزيتون: ويشترط بلوغه نصاباً هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلاّ ما حكاه الرافعي عن ابن القطان أنه خرج اعتبار النصاب فيه، وفي سائر ما اختص القديم (ومنها العسل) بإيجاب الزكاة فيه على قولين(29).
ولذا فإن نصابه عندهم على القول بالزكاة فيه هو نصاب زكاة الزروع والثمار وهي خمسة أوسق؛ قال النووي في المنهاج: وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم (وهو حب العصفر) والعسل. ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية(30)، وهذا أحد قولي ابن القطان، ولعل القول الثاني هو: عدم اعتبار النصاب فيه كأبي حنيفة. وإليه أشار النووي في المجموع(31) ولم أجد التصريح بهذا إلا بعد البحث الشديد في بعض حواشي الشرح الكبير للرافعي ما نصه (وقال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: اعتبار النصاب فيه وجهان ذكرهما ابن القطان قياساً على المعادن؛ أحدهما: يخرج من القليل والكثير، والثاني: إذا بلغ خمسة أوسق.أهـ.(32)
مقدار الزكاة:
- المذهب الحنبلي:
مقدار الزكاة عند الحنابلة -إن بلغ النصاب- العشر؛ قال ابن قدامة: وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. وذكر الحديث؛ وقد تقدم.(33)
وقد سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة؛ العشر.(34)
- المذهب الحنفي:
قال المرغياني: وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر(35)، وهو رأي أبي حنيفة.(36)
وقال السرخسي: ولا شيء في العسل إذا كان في أرض الخراج وإن كان في أرض العشر أو في الجبال ففيه العشر.(37)
- المذهب الشافعي:
قال الشاشي القفال: وقال في القديم: يجب في العسل العشر(38)؛ وقد عدّوه من المعشرات(39)؛ لما روى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب أنه -صلى الله عليه وسلم-:«أخذ منه العشر»(40).
الترجيح:
والذي ظهر لي بعد دراسة أقوال الأئمة أن الأحاديث القاضية بزكاة العسل تتقوى بمجموع طرقها، وعليه ففي العسل المتّخذ في غير التجارة زكاة وهو العشر والله أعلم.
وهذا الكلام في ما إذا لم يتخذ العسل للتجارة؛ فأما إن اتخذ للتجارة فالكلام عنه كالتالي:
زكاة العسل للتجارة:
العسل له ثَمن؛ وهو من الأموال؛ والمال يجب فيه الزكاة إن كان لغرض التجارة؛ قال ابن قدامة: (العروض جمع عَرَض: الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال)(41). فعموم كلامه يدل على وجوب الزكاة في العسل إن كان للتجارة. وقال ابن نجيم الحنفي: (وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير)(42)، ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية (43)، ولأنها معدّة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعدّ بإعداد الشرع(44)؛ وهذا المعنى حاصل في العسل الذي يقصد للتجارة. ولذا يضم بعض أموال التجارة إلى البعض في تكميل النصاب.(45)
والزكاة في قيمة عروض التجارة واجبة في قول أكثر أهل العلم؛ وقد روي ذلك عن عمر و ابنه و ابن عباس -رضي الله عنهم- وبه قال الفقهاء السبعة والحسن و جابر بن زيد و ميمون بن مهران و طاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي -رحمهم الله- لما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»(46). وخالف في ذلك داود فلم يوجب الزكاة في عروض التجارة.(47)
وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة؛ الزكاة إذا حال عليها الحول(48) قال ابن قدامة: (ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول؛ وقد دل عليه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر«من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول»(49), كما أنه لا بد من بلوغه نصاب العروض لإيجاب الزكاة فيه؛ قال ابن نجيم الحنفي: (وفي عروض تجارة بلغت نصابٌ)(50)؛ وتقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة؛ وهو أن تبـلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة(51).
ولكن العروض لا تكون للتجارة إلا بشروط؛ قال ابن قدامة: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يملكه بفعله(52) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم. قال الباجي: والعمل المؤثر في ذلك: الابتياع(53)، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة(54)؛ فإن لم ينوِ عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة؛ حتى وإن نواه بعد ذلك(55) لأن الأصل القنية؛ والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية؛ كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل(56).
وعن أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية (وهو قول الكرابيسي من الشافعية) لقول سمرة: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله، ولا يكون في مقابلة عوض بل متى نوى به التجارة صار للتجارة(57)، وقال المرغياني: وتشترط نية التجارة(58)، وقال الباجي بعد تقسيمه للأموال على قسمين: مال أصله التجارة كالذهب والفضة.. ومال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة.(59)
فإن قيل كيف يجتمع حقان في مال واحد؟
قلت: وما الذي يمنع من هذا؛ ألا ترى أن المال يجب فيه حق للزوجة والولد.. من النفقة وغيرها كما أن فيه أيضاً حقاً للفقير إن بلغ نصاباً ودار عليه الحول؛ وليس هذان الحقان حق واحد لاختلاف موجِبهما؛ وهنا كذلك؛ اختلف الموجِب للزكاة من زكاة عسل إلى زكاة تجارة؛ فالعسل في حد ذاته إن كان للقنية له نصاب مختلف عن نصابه في التجارة، وكذا الحول فلا حول له إن كان للقنية وله حول إن كان للتجارة؛ ثم إن النية مؤثرة في العمل؛ ولا شك أنه لا يستوي من نوى بالعسل القنية ومن نوى به التجارة «وإنما لكل امرئ ما نوى»(60) لا سيّما وقد عُلِم أن المال -ومنه العسل- لا يتحول من القنية إلى التجارة إلا بالنية المصدَّقة بالعمل.
وهذا لا يفتح باب الحيلة بل يغلقه فإن من نوى بالعسل القنية وجب عليه فيه العشر زكاة حالّة؛ فإن نوى بعد ذلك التجارة -بقصد الحيلة أو بدون قصدها -وجب عليه فيه ربع العشر بانتهاء الحول بشروطه المتقدمة، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي/ علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.
الخميس 16 صفر 1427هـ.
مراجعة: عبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي.
____________________
(1) المغني ج: 2 ص: 305، وانظر الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 308.
(2) بنحوه في سنن أبي داود 1/ 504، برقم: 1601، قال الألباني: صحيح. إرواء الغليل 3/ 284، برقم: 810.
(3) الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 308، وانظر المغني ج: 2 ص: 306، والحديث في سنن الترمذي 3/ 24، برقم: 629 وقد صححه الألباني بشواهده. إرواء الغليل 3/ 284، برقم: 810.
(4) المغني ج: 2 ص: 306 والحديث في سنن ابن ماجه 1/ 584، برقم: 1823 في الزوائد: في إسناده قال: ابن أبي حاتم عن أبيه لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري عقب هذا الحديث أنه مرسل. ثم قال لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة أهـ، قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجة 1/ 305، برقم: 1476.
(5) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110، وانظر البحر الرائق ج: 2 ص: 255، وانظر المبسوط للسرخسي ج: 3 ص: 15 وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62.
(6) المبسوط للسرخسي ج: 2 ص: 216.
(7) المجموع للنووي ج: 5 ص: 417.
(8) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110، وانظر البحر الرائق ج: 2 ص: 255، وانظر المبسوط للسرخسي ج: 2 ص: 216، وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62 والحديث ذكره في سنن البيهقي الكبرى 4/ 126. قال البخاري: وعبد الله بن محرر متروك الحديث، يعني بذلك تضعيف روايته عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً في العسل. وقد ضعفه الألباني بهذا اللفظ وصححه بمجموع طرقه. انظر: إرواء الغليل 3/ 284، برقم: 810.
(9) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110، وانظر البحر الرائق ج: 2 ص: 255، وانظر المبسوط للسرخسي ج: 2 ص: 216، وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62.
(10) المبسوط للسرخسي ج: 2 ص: 216 بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62.
(11) المهذب ج: 1 ص: 154، وانظر روضة الطالبين ج: 2 ص: 232، وانظر المجموع ج: 5 ص: 415.
(12) المجموع ج: 5 ص: 415.
(13) المهذب ج: 1 ص: 154 انظر سنن أبي داود 1/ 503، برقم: 1601، وقد تقدم.
(14) المهذب ج: 1 ص: 154.
(15) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110.
(16) مواهب الجليل ج: 2 ص: 280، وانظر التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 272.
(17) المغني ج: 2 ص: 305.
(18) المغني ج: 2 ص: 305.
(19) التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 272، والحديث في سنن الترمذي 3/ 25 برقم 629 وقد تقدم.
(20) الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 308.
(21) المغني ج: 2 ص: 306.
(22) الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 308، المغني ج: 2 ص: 306.
(23) المغني ج: 2 ص: 306.
(24) المغني ج: 2 ص: 306.
(25) صحيح البخاري 2/ 644، صحيح مسلم 2/ 859.
(26) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110، وانظر البحر الرائق ج: 2 ص: 255، وانظر المبسوط للسرخسي ج: 3 ص: 15، وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62، وانظر المغني لابن قدامة ج: 2 ص: 306.
(27) انظر المهذب ج: 1 ص: 154، وانظر المجموع ج: 5 ص: 416، وانظر منهاج الطالبين ج: 1 ص: 31.
(28) المجموع ج: 5 ص: 416.
(29) المجموع ج: 5 ص: 414.
(30) منهاج الطالبين ج: 1 ص: 31، وانظر: حلية العلماء ج: 3 ص: 62.
(31) المجموع ج: 5 ص: 415.
(32) حاشية الشرح الكبير للرافعي ج: 3 ص: 53.
(33) الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 308.
(34) المغني ج: 2 ص: 305.
(35) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110.
(36) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 110، وانظر البحر الرائق ج: 2 ص: 255.
(37) المبسوط للسرخسي ج: 2 ص: 216، وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 62.
(38) حلية العلماء ج: 3 ص: 63.
(39) روضة الطالبين ج: 2 ص: 231.
(40) مغني المحتاج ج: 1 ص: 382.
(41) المغني ج: 2 ص: 335، وانظر بدائع الصنائع ج: 2 ص: 21.
(42) البحر الرائق ج: 2 ص: 246.
(43) المهذب ج: 1 ص: 159، وانظر الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 105.
(44) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 105.
(45) بدائع الصنائع ج: 2 ص: 21، وانظر الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 105.
(46) الحديث في سنن أبي داود [جزء 1 - صفحة 488] قال الألباني: ضعيف. انظر: مختصر إرواء الغليل 1/ 159 برقم 827، وانظر سنن البيهقي الكبرى 4/ 146.
(47) المغني ج: 2 ص: 335، وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج: 3 ص: 125.
(48) المغني ج: 2 ص: 335.
(49) المغني ج: 2 ص: 335، والحديث في سنن الترمذي 3/ 25، برقم: 629 وقد تقدم.
(50) البحر الرائق ج: 2 ص: 245.
(51) بدائع الصنائع ج: 2 ص: 21.
(52) المغني ج: 2 ص: 336، وانظر المهذب ج: 1 ص: 159، وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج: 3 ص: 125.
(53) انظر المنتقى للباجي على الموطأ ج: 3 ص: 125.
(54) بدائع الصنائع ج: 2 ص: 21، وانظر المغني ج: 2 ص: 336، وانظر المهذب ج: 1 ص: 159.
(55) المغني ج: 2 ص: 336.
(56) المغني ج: 2 ص: 336، وانظر المهذب ج: 1 ص: 159.
(57) المغني ج: 2 ص: 336، وانظر المهذب ج: 1 ص: 159، وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج: 3 ص: 125.
(58) الهداية شرح البداية ج: 1 ص: 105.
(59) انظر المنتقى للباجي على الموطأ ج: 3 ص: 125.
(60) صحيح البخاري 1/ 1، صحيح مسلم 3/ 1515.