حكم دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد ============================= س: ماحكم دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد ؟ ج : ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إني لا أحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُب) أخرجه أبو داود في سنده جهالة ونقل البيهقي عن تضعيفه . وقال الشافعية والحنابلة يحرم عليهم المُكْث في المسجد ، كما يحرم على الحائض أوالنفساء العبور فيه إن خافتْ تلويثه ، وإن لم تخَفْ جاز العبور ، وأجاز الحنابلة للجنُب المكْث في المسجد بعد أن يتوضأ . ومن أدلة منْع دخولهم المسجد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (ناوليني الخُمْرة من المسجد) قالت إني حائض فقال : (إن حَيضَتك ليستْ في يدك) . رواه مسلم . وقوله عز وجل في الجنب : (يا أيها الذين آمنوا لا تَقرَبوا الصلاةَ وأنتم سُكارَى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنُباً إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا) قيل معناها : لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد ، كقوله تعالى : (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لُهُدِّمت صوامِعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكَر فيها اسمُ اللهِ كثيراً) أراد بالصلوات مواضعها . وأُلحِق بالجنُب الحائض والنفساء لأن الحدَث في حقهما أغلظ . وبالله التوفيق . الشيخ محمد الصادق مغلِّس ، الشيخ أمين علي مقبل ، الشيخ أحمد حسان(غائب بعذر) ،